المسألة 345 - بعد إتمام عمرة التمتع يجب البقاء في مكّة ، على الأحوط ، الّا في الاضطرار ، فيحرم عند الاضطرار احرام الحج ويخرج من مكّة لحاجته ، ثمّ يذهب إلى أعمال الحج . ولو لم يحرم وخرج بلا اضطرار ، ثمّ رجع إلى مكّه بعد يوم أو يومين مثلًا فأحرم من مكّة للحج صحّ إحرامه وحجه .
المسألة 346 - بعد تمام أعمال عمرة التمتع لا يجب احرام الحج فوراً ، بل يمكنه التأخير إلى حدّ ما أمكنه الوقوف الاختياري بعرفات في ظهر التاسع من ذي حجة . ولا يجوز التأخير عن ذلك . والأحوط الأولى الاحرام في يوم الثامن من ذي حجة . والأولى أن يكون الاحرام بعد صلاة الظهر لكن لا بأس بتقديم الاحرام على ذلك إلى ثلاثة أيام من قبل ، سيّما للشيوخ والمرضى . المسألة 347 - لو نسي احرام حجّ التمتع أو تركه جهلًا فذهب إلى منى أو عرفات يلزم الرجوع إلى مكّة أينما تذكر فيحرم في مكّة ، ولو لم يمكنه الرجوع إلى مكّة لزم الرجوع إلى ما أمكنه من القرب بمكّة على الأحوط وجوباً ، ولو لم يمكنه ذلك أو ضاق الوقت احرم من مكانه أينما كان ولو في عرفات أو غيره ، ولو تذكر المسألة بعد تمام أعمال الحج
مناسك الحج والعمرة — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٦٢