عليها الاستغفار والكفارة وهى ذبح إبل في منى يوم العيد ، وأن لم يقدر عليه يجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً في مكّة أو في وطنه أو في طريقه في سفره . ويجب توالى هذه الأيام على الأحوط . لكن لو ترك عرفات اشتباهاً أو نسياناً أو جهلًا لا تجب عليه الكفارة . لكن إذا تذكر وكان الوقت باقياً وأمكنه الرجوع وجب عليه الرجوع إلى عرفات . وأن لم يرجع عصى لكن لا كفّارة عليه وانكان أحوط . وكذا لو ترك عرفات قبل المغرب عمداً ثمّ ندم على ذلك ورجع فوراً .
المسألة 359 - ان ثبت هلال ذي حجة عند قضاة أهل السّنة في حجاز ، وجب على الحجاج اتباعهم ما لم يعلموا خلاف ذلك ، فيعملون الوقوف وغيره طبق حكمهم ، والحج حينئذٍ صحيح ولا يلزم الاحتياط بالتكرار في يوم آخر ، بل لا يجوز إذا خيف بذلك على النفس وغيرها ممّا فيه الضرر .
بل الظاهر صحة الحج حتّى مع العلم بخطأ قضاتهم في تشخيص الهلال وانكان الاحتياط حسناً أن أمكن بلا خوف ضرر . لكن العلم بخطأهم نادر جداً ولا يلزم التحقيق .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٦٧