تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره . ومنها : أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب . ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه « 1 » . ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلا قبور الأنبياء ( عليهم السلام ) والأوصياء « 2 » والصلحاء والعلماء . ومنها : الجلوس على القبر . ومنها : الحدث في المقابر . ومنها : الضحك فيها . ومنها : الاتّكاء على القبر . ومنها : المشي عليه من غير ضرورة . ومنها : رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات .

خاتمة : تشتمل على مسائل

( مسألة 1 ) : يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية إلا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها ؛ بل فيه فضل ورجحان . وإنّما يجوز النقل - مع الكراهة إلى غير المشاهد وبدونها إليها - لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك ، تغيّر الميّت وفساده وهتكه ، وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء . وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره ، أو خروجه بسبب من الأسباب ، يكون بحكم غير المدفون . وأمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد ، وأمّا
هامش
( 1 ) . بل مطلقاً لغير ضرورة ولو ضرورة العلامة أو إحكام المندوب . ( 2 ) . كما عنه مخاطباً لعلى : « من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنّما أعان سليمان في بناء بيت المقدس » ، وأيضاً هذه البيوت بيوت أذن الله أن ترفع .