تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
نصف الحاصل مثلًا - فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّ - ته . ( مسألة 4 ) : لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمأنّا ببقاء شئ بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلا بطل . ( مسألة 5 ) : لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالأجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش « 1 » ، وله إبقاؤه مجّاناً ، أو مع الأجرة إن رضى الزارع بها . ( مسألة 6 ) : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن أجرة المثل ، أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، أو لا يضمن شيئاً ؟ وجوه ، أوجهها « 2 » ضمان أجرة المثل ؛ فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفى غيره عدم الضمان ، والأحوط التراضي والتصالح . هذا إذا لم يكن تركها لعذر عامّ ، كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها ، وإلا انفسخت المزارعة . ( مسألة 7 ) : لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا ، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت ، لكن للعامل خيار الفسخ . وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التامّ ، كما إذا كان الماء مستولياً عليها ويمكن قطعه . نعم ، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا ولا يمكن تحصيله ، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله ، بطل . ( مسألة 8 ) : لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة - مثلًا - فزرع غيره ببذره ، فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة ، كان له الخيار بين الفسخ
هامش
( 1 ) . هذا مقتضى احترام الملك لكنّ الأحوط مهما أمكن إجازة الإبقاء إلى زمان درك الزرع دفعاً للضرر على الأخ المؤمن . ( 2 ) . وأمّا ضمان معادل حصّة المالك ففيه أنّه مبنى على ملكية المعدوم ، وأيضاً لازمه ضمان معادل عمل العامل أيضاً .