پرش به محتوای اصلی

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
الآخر ، لا تُسمع دعواه إلا بالبيّنة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك . ( مسألة 20 ) : لو قسّم الشريكان ، فصار في كلّ حصّة بيت ، وقد كان يجرى ماء أحدهما على الآخر ، لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه . ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار . ( مسألة 21 ) : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدٍّ إلى خرابه ، ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة « 1 » ، فيقسّم بين الطبقة الموجودة ، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفاً لمقتضى الوقف ؛ بسبب اختلاف البطون قلّة وكثرة . نعم ، يصحّ إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما ؛ بأن كان ملك نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك لأحد ؛ فوقف نصفه على زيد وذرّيته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين ؛ فوقف أحدهما حصّ - ته على ذرّيته - مثلًا - والآخر حصّ - ته على ذرّي - ته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة . والمتصدّى لها الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة .
پاورقی
( 1 ) . حتّى بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، أمّا عند ارتفاع الغائلة بالقسمة بالنسبة إلى الموجودين بحيث يبقى مشتركاً فيه بالنسبة إلى البطون اللاحقة فهو المتعيّن .