تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( مسألة 14 ) : يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ - مثلًا - بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل ، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا . وكذا يجوز أن يقول للصائغ : صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة ، ولم يلزم الربا في الصورتين ؛ بشرط أن لا يكون « 1 » المقصود التخلّص من الربا . ( مسألة 15 ) : لو باع عشر روپيات - مثلًا - بليرة واحدة إلا روپية واحدة ، صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت إلى الليرة ؛ حتّى يعلما أىّ مقدار استُثني منها ، وبشرط أن لا يكون المراد التخلّص من الربا .

القول : في السلف

ويقال : السلم أيضاً ، وهو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة . ويقال للمشترى : المسلم بكسر اللام ، وللثمن بفتحها ، وللبائع : المسلم إليه ، وللمبيع : المسلم فيه . وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وكلّ واحد من البائع والمشترى صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول : « بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا » . ويقول المشترى : « قبلت » أو « اشتريت » . وأمّا الإيجاب من المشترى فهو بلفظي « أسلمت » أو « أسلفت » بأن يقول : « أسلمت إليك أو أسلفت مائة درهم - مثلًا - في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا » ، فيقول المسلم إليه وهو البائع : « قبلت » . ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ؛ بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما ، مع اختلاف الجنس ، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون . وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس . ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً . ولا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ،
هامش
( 1 ) . مرّ أنّه غير مانع وكذا في المسألة 15 .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 555 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي