تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

الثاني : خيار الحيوان

من اشترى حيواناً « 1 » ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفى ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة « 2 » . ( مسألة 1 ) : لو تصرّف المشترى في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعية « 3 » ، ويكشف عنه كشفاً غالبياً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها . ( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشترى بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشترى لا يمنع عن الفسخ والردّ .

الثالث : خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدّر بمدّة ، بل هي بحسب ما اشترطاه قلّت أو كثرت ، ولا بدّ من كونها
هامش
( 1 ) . يطلب حياته وبقائه بخلاف السمك المخرج من الماء والصيد المشرف على الفناء . ( 2 ) . بل الثبوت أقوى ، لفهم العرف من أدلّة ذكر المشترى أنّه من باب الغالب ، هذا مع مطلقات اخر يشمل ما لو كان ثمناً ، هذا مع فهم العرف أنّ الإيجاب والقبول غير دخيلين في ذلك . ( 3 ) . وأمّا مثل لمس الجارية والنظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء كما في الحديث فهو لخصوصية فيه .