السياسات وسائر ما للإمام ( ع ) إلا البدأة بالجهاد « 1 » .
( مسألة 3 ) : يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأمور المتقدّمة ؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان .
( مسألة 4 ) : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها ؛ من الحسبيات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التولّى للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .
( مسألة 6 ) : لو أكرهه الجائر على تولّى أمر من الأمور جاز « 2 » إلا القتل وكان الجائر ضامناً ، وفى إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم ، يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً .
( مسألة 7 ) : لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والى الجور من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة ، جاز بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعية ، والقضاء على الموازين الشرعية ، وتصدّى الحسبيات ، وليس له التعدّى عن حدود الله تعالى .
( مسألة 8 ) : لو رأى الفقيه أنّ تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعية والسياسات الإلهية يجب عليه التصدّى ، إلا أن يكون تصدّيه أعظم مفسدة .
( مسألة 9 ) : ليس للمتجزّى شئ من الأمور المتقدّمة ، فحاله حال العامّى في ذلك على الأحوط . نعم ، لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق ، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّى الأمور الحسبية على
الأحوط .
هامش
( 1 ) . على الأحوط .
( 2 ) . مع رعاية الأهمّ والمهمّ فلا تجوز ضربات عنيفة في الإكراه بضرب غير مولم مثلًا .