تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي ؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى .

القول : في الشرط الأخير

( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط « 1 » لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه ؛ من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى - وهى الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً - وإن بذلها المالك ، إلا إذا كان النصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة ، وهى السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعدّ المذكورات من النصاب على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط عدّها منه . ( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفى الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتى . ( مسألة 3 ) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 324 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي