الكذب عليهم ( عليهم السلام ) أيضاً لا يخلو من قوّة . نعم ، القئ لا يوجبها « 1 » على الأقوى . ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط ، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط .
( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين مت - تابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشئ محرّم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك .
( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجِماع وإن اختلف جنس الموجب ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع .
( مسألة 4 ) : تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيَّن ، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات ، ومخصّص بالجِماع ، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم ، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفّارة شهر رمضان فقط .
( مسألة 5 ) : لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة على الأقوى لو سافر فراراً من الكفّارة ، أو سافر بعد الزوال ، وعلى الأحوط « 2 » في غيره . وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط . بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً ، ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك ؛ وإن كان الأقوى
هامش
( 1 ) . بل يوجبها على الأحوط .
( 2 ) . بل الأقوى فيه وما بعده حتّى في العارض القهري . نعم لا كفّارة في فرض يوم الشكّ أنّه شوّال .