تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 10 ) : يكفى في حصول الت - تابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً . ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه الت - تابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر - كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري - لم يجب عليه استئنافه ، بل يبنى على ما مضى . ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها ؛ بأن تذكّر بعد الزوال . ( مسألة 11 ) : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، يجب عليه التصدّق « 1 » بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ولو مرّة . والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة . ( مسألة 12 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : الأوّل : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين ؛ وإن كان الأحوط « 2 » شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً ، والنوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الأولى ؛ حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ . الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع « 3 » ؛ مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ؛ إذا كان قادراً على المراعاة ، بل أو عاجزاً على الأحوط . وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوب
هامش
( 1 ) . والاستغفار . ( 2 ) . لا يترك بل في النوم الأوّل والثاني أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه ولم يكن مبالياً بالأمر . ( 3 ) . أو القاطع مع الالتفات .