تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
إلى الطاعة - يقصّر . وأمّا في غير ذلك ؛ ممّا كانت الغاية معصية يتبعها داعى الطاعة ، أو كان الداعيان مشتركين ؛ بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر ، أو مستقلّين ، فيتمّ . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الأولى ؛ أي تبعية داعى الطاعة ، فإنّه يتمّ بلا إشكال . ( مسألة 18 ) : لو كان ابتداء سفره طاعة ، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء ، فمع تلبّسه بالسير مع قصدها انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات ، ولا تجب إعادة ما صلاه قصراً ، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه ، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به . ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ؛ بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد ، يجب عليه القصر أيضاً . وكذا لو لم يكن الباقي مسافة ، لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة ، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضاً « 1 » . ولو لم يكن المجموع مسافة إلا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية ، فوجوب التمام لا يخلو من قوّة . والأحوط الجمع . وإن كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة ، يقصّر إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، وإلا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوّة . ( مسألة 19 ) : لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ، ثمّ عدل إلى الطاعة ، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، وإلا صحّ صومه . وإن كان بعده لا يبعد الصحّة ، لكن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ولو كان ابتداؤه طاعة ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصحّ منه الصوم ، وإن كان قبلهما فصحّ - ته محلّ تأمّل « 2 » ، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء . ( مسألة 20 ) : الراجع من سفر المعصية : إن كان بعد التوبة ، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية - كما لو كان محرّكه للرجوع غاية أخرى مستقلّة ، لا
هامش
( 1 ) . بل فرضه التمام . ( 2 ) . الصحّة أقوى .