تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ومنها : صلاة الغُفيلة وهى ركعتان بين المغرب والعشاء ، وقد تقدّم تفصيلها في المقدّمة الأولى من كتاب الصلاة . ومنها : صلاة ليلة الدفن وقد مرّت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضاً . ومنها : صلاة أوّل الشهر ، وصلاة الحاجة وغيرهما ؛ ممّا هو مذكور في محالّها مفصّلًا .

فصل : في صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . ويشترط في التقصير للمسافر أمور : أحدها : المسافة ، وهى ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّ - قة ؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة ؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، أو قطعه بذلك ؛ لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيُقصِّر ويُفطر ، إلا أنّ الأحوط احتياطاً شديداً في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم . ( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام . ( مسألة 2 ) : لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر ، بخلاف العكس ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص ، فلابدّ في التلفيق أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً . ( مسألة 3 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 251 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي