تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها . ( مسألة 5 ) : يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالًا ؛ بأن ينوى - مثلًا - ما اشتغلت به ذمّ - ته إذا كان متّحداً ، أو ما اشتغلت به ذمّ - ته أوّلًا أو ثانياً إذا كان متعدّداً . ( مسألة 6 ) : لا يجب قصد الأداء والقضاء ، بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء - كالظهر والعصر مثلًا - ولو على نحو الإجمال ، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا ، ولم يشتغل ذمّ - ته بالقضاء يكفى . نعم ، لو اشتغلت ذمّ - ته بالقضاء أيضاً لا بدّ من تعيين ما يأتي به ، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره « 1 » ، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا ، وتخيّل أنّ الوقت باقٍ ، فنوى الأداء ، فبان انقضاء الوقت ، صحّت ووقعت قضاءً ، كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج ، صحّت ووقعت أداءً . ( مسألة 7 ) : لا يجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما ، بل ولا في أماكن التخيير ، فلو شرع في صلاة الظهر - مثلًا - مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل : إمّا يسلّم على الركعتين ، أو يلحق بهما الأخيرتين ، صحّت . بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر ، وكان له العدول إلى الآخر . بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين ، ولا يحتاج إلى العدول ، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين ، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما ، فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، يبنى على الثلاث ، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول ، بل لا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ . ولا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل . ( مسألة 8 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفى قصد القربة المطلقة ، والأحوط قصدهما .
هامش
( 1 ) . أي أداءً أو قضاءً لا تعيّن يوم قضى فيه .