تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها الرواتب اليومية : وهى ثمانِ ركعات للظهر قبله « 1 » ، وثمانٍ للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة ، تُسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأوّل « 2 » ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسّهما في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل « 3 » ، بل لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار « 4 » إتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلا بالدسّ في صلاة الليل ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ؛ صلاة الليل ثمان ركعات ، ثمّ ركعتا الشفع ، ثمّ ركعة الوتر ، وهى مع الشفع أفضل صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصّة عند ضيق الوقت ، وفى غيره يأتي به رجاءً ، ووقت صلاة الليل نصفها إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر ، وأفضله القريب من الفجر ، وأفضل منه التفريق كما كان يصنعه النبيّ ( ص ) ، فعدد النوافل - بعد عدّ الوتيرة ركعة - أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر ، وتثبت البواقي ، والأحوط الإتيان بالوُتَيرة رجاءً . ( مسألة 2 ) : الأقوى ثبوت استحباب صلاة الغفيلة ، وليست من الرواتب ، وهى ركعتان بين صلاة المغرب « 5 » وسقوط الشفق الغربى على الأقوى ، يقرأ في الأولى بعد « الحمد » :
هامش
( 1 ) . ولا بأس بالإتيان بعده رجاء بقصد ما في الذمّة المطلقة من الأداء أو القضاء وكذا نافلة العصر . ( 2 ) . وإذا طلع الفجر الصادق فالأولى البدء بالفريضة ، ثمّ إتيان النافلة بقصد ما في الذمّة ويمكن إتيانها قبل الفريضة بين أذانها وإقامتها للفصل بينهما . ( 3 ) . بل وقبله . ( 4 ) . في السدس الأخير من الليل . ( 5 ) . والعشاء .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 141 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي