النهي عن تزين المرأة لغير زوجها من الأجانب
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ « 1 » . ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 2 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 3 » ، والحر العاملي في الوسائل « 4 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 5 » .
تدليس المرأة
رَوَى أَبوُ جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ عَنْ فَضَالَةِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وَبها عَيْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ « 6 » . رواه عنه المجلسي في البحار « 7 » .