النكاح
من آداب الجماع
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ يُكْثَرَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُجَامَعَةِ ، وَقَالَ : يَكُونُ مِنْهُ « 1 » خَرَسُ الْوَلَدِ « 2 » . ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 3 » ، وأورده الحر العاملي في الوسائل « 4 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 5 » . وَفِي الْفَقِيهِ أَيْضاً فِي ضِمْنِ حَدِيثِ المَنَاهِي المَرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : وَنَهَى
هامش
( 1 ) . منه يكون . كذا في أمالي الصدوق
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 5 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
( 3 ) . أمالي الصدوق ، ص 510
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 123 ، ح 25100
( 5 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 20 ، ص 190 ، ح 581 .