وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَلَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ « 1 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل « 2 » .
إذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ( ع ) ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، لِأَنَّهُ زَانٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ « 3 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي « 4 » . وَرَوَى الصَّدوُقُ أَيْضاً فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بن يحيي الْعَطَّارِ وَأَحْمَدَ ابْنِ إِدْرِيسَ مَعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ جعفر بن محمد ، عَنْ أَبِيهِ إ قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، لِأَنَّهُ زَانٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ « 5 » .