حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ « 1 » . ورواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب « 2 » ، والحر العاملي في الوسائل « 3 » ، وذكره ابن أبي جمهور في العوالي « 4 » .
كفارة إصابة بيض القطاة والنعام
وَفِي الْكَافِي : أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ : فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِل « 5 » . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب « 6 » ، وقال : إنه محمول علي أنّه إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ ، وذكر ما يدل على ذلك « 7 » . وتبعه المجلسي وقال : الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ « 8 » . وأورده الشيخ الطوسي في الإستبصار « 9 » ، وقال بعد نقله الخبر : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي البيض الّذي تحرّك فيه الفرخ ، لأنّه يجري مجرى النّعام ، ثم