ذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار « 1 » ، والحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 3 » ، وابن أبي جمهور في العوالي « 4 » ، وقال الفيض الكاشاني في بيانه : إن حملت المماثلة على أنه يفعل في كفارتها ما يفعل في كفارة النعام ، وإن اختلف الجنس توافقت الأخبار « 5 » .
الزيادة في الأشواط
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَلَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا إ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً ، وَكَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً « 6 » . وذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار أيضاً ، ثم قال : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي من فعل ذلك ساهياً علي ما قدّمناه ، ويكون مع ذلك إذا سعي ثمانية يكون عند الصّفا ، فأمّا إذا علم أنّه سعي ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة علي كلّ حال ، لأنّه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه « 7 » . وذكره الحر العاملي في الوسائل « 8 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 9 » ، وقال في