وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ : وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَا تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ « 1 » . رواه الحر العاملي عن الكافي « 2 » .
كفارة من قتل قطاة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) فِي الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ « 3 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 4 » .