تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المروي من كتاب علي (ع) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ : وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَا تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ « 1 » . رواه الحر العاملي عن الكافي « 2 » .

كفارة من قتل قطاة

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) فِي الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ « 3 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 4 » .

كفارة من قتل قطاة أو دراجة أو نظيرهن

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَينِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بن حازم ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ( ع ) : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 339 ، ح 261
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 475 ، باب 36 باب جواز لبس المحرم الطّيلسان . . . ، ح 16818
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 344 ، ح 103
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 18 ، باب 5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ ، ح 17125 .