تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المروي من كتاب علي (ع) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

والحر العاملي في الوسائل « 3 » ، والمجلسي في البحار « 4 » ، والبروجردي في الجامع « 5 » . رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ فِي ضِمْنَ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ عَنْ كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : . . أَلَا وَمَنْ تَطَوَّلَ عَلَى أَخِيهِ فِي غِيبَةٍ سَمِعَهَا فِيهِ فِي مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ الله عَنْهُ أَلْفَ بَابٍ مِنَ « 6 » الشَّرِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَرُدَّهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهَا كَانَ عَلَيْهِ كَوِزْرِ مَنِ اغْتَابَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً « 7 » . ورواه الصدوق أيضاً في الأمالي « 8 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 9 » ، والمجلسي في البحار « 10 » . وَرَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ فِي ضِمْنَ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ عَنْ كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : . . وَنَهَى عَنِ الْغِيبَةِ ، وَقَالَ : مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَنُقِضَ وُضُوؤُهُ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهَا أَهْلُ الْمَوْقِفِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مَاتَ مُسْتَحِلًّا لِمَا حَرَّمَ الله عَزَّ وَجَلَّ « 11 » . ورواه الصدوق أيضاً في الأمالي « 1 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 2 » ،

هامش
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 268 ، ح 30513
( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 247 ، وج 73 ، ص 330
( 5 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 16 ، ص 319 ، ح 1065
( 6 ) . من السوء . كذا في أمالي الصدوق
( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 15 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
( 8 ) . أمالي الصدوق ، ص 516
( 9 ) . مكارم الأخلاق ، ص 430
( 10 ) . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 247 ، ح 10 ، وج 73 ، ص 334 .
( 11 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 15 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968 .
( 1 ) . أمالي الصدوق ، ص 515
( 2 ) . مكارم الأخلاق ، ص 430