أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا .
وشرع القسمة لا زالة ضرر الشركة ، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين
الحساب . ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وإن خلا عن الشرائط ، وهل
تصح القسمة بين أهل اليد وإن لم يثبت الملك عند الحاكم ؟ إشكال .
وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع ، وإن لم تكن
غبطة على الأقوى . أو لو طلبها شرطت قطعا ، والمشتملة على التقويم لا يكفي فيها
الواحدة على الأقوى .
ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة ، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده إن
كانت ذات رد . ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد ، ويجوز
الخوض ، وهل يحتاج إلى الاثنين ؟ الأحوط نعم .
ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ،
نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر .
ومختلف الأجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا ، ولو اختص
بالبعض لم يجبر المتضرر ، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال ، ولو انتفى
الضرر عنهما أجبر الممتنع إن لم تحتج إلى رد ، ومعه لا جير .
والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية ، وإلا
توقفت على الرضى .
وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية ، وإلا
كانت قسمة اختيارية .
* * *
ورد في نهاية النسخة " ش " : تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم
الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة
الأقطاب الفقهية — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٧٦