كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس و الفصل « 1 » في الخارج ، و عدم تعدّده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له ، و أنّ مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيّتها و يتخلف ذاتيّاتها « 2 » وقعت « 3 » جزءا للصّلاة أو لا ، كانت تلك الدّار مغصوبة أولا « 4 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - توهّم دوّم : از ظاهر عبارت فصول ، استفاده شده كه بحث اجتماع امر و نهى ، مبتنى بر اين مسئله است : آيا جنس و فصل ، وقتى در خارج تحقق پيدا مىكند ، حقيقتش دو وجود است يا يك وجود ؟ مثلا هنگامى كه حيوان و ناطق در ضمن انسان محقّق مىشود آيا جنس و فصل ، مجموعا يك وجود دارد يا اينكه جنس ، داراى يك وجود و فصل ، داراى وجود ديگرى است يعنى : گرچه شما در خارج ، آن را بهعنوان يك وجود مشاهده مىكنيد لكن حقيقتش دو وجود و دو شىء است .
خلاصه اينكه : « الجنس و الفصل هل يكونان متّحدين فى الوجود ام متعدّدين فى الوجود » .
كأنّ صاحب فصول رحمه اللّه فرمودهاند : اگر كسى جنس و فصل را در وجود ، متّحد بداند و
هامش
( 1 ) - اقول : لم يقتصر فى الفصول على ذكر « الجنس و الفصل » بل عطف عليهما اللواحق العرضية و حينئذ فان كان العنوان من اللواحق العرضية كالغصب و الصلاة جاء فيه الكلام المذكور من كونه متحدا مع الذات او ممتازا عنها فى الخارج . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 374 .
( 2 ) - [ يعنى : و لا يكاد يتخلف ذاتياتها ، فتخلف الصلاتية و الغصبية عن الحركة يكشف عن عدم دخلهما فى ماهياتها و ذاتياتها .
( 3 ) - يعنى : سواء وقعت الحركة جزءا للصلاة ام لا و سواء كانت تلك الدار مغصوبة ام لا . ] ر . ك :
منتهى الدراية 3 / 94 .
( 4 ) - و قد علق المصنف فى الهامش هنا ما هذا لفظه : « و قد عرفت ان صدق العناوين المتعددة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتا و لا وجودا غايته أن تكون له خصوصية بها يستحق الاتّصاف بها و محدود بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى و حدوده و مخصصاته لا يوجب تعدده بوجه اصلا فتدبر جيدا » انتهى . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 223 .