تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مع أنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التّردد و الاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ، و لو بإتيان الأقلّ لو لم يحصل الغرض ، و للزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء غرضه ، فافهم . هذا بحسب حكم العقل [ 1 ] .
شرح
نيست تا شما بگوئيد ما احتمال مىدهيم رعايت قصد وجه ، نسبت به تك‌تك اجزاء ، لازم است و چون نمىدانيم جزء مشكوك ، واجب است يا نه پس قصد وجه هم ممكن نيست . آيا در واجبات توصّلى كه اصلا رعايت قصد قربت لزومى ندارد ، نمىشود احتياط نمود ؟ و علم به حصول غرض مولا پيدا كرد ؟ [ 1 ] - ه : عبارت مذكور ، پنجمين جواب مصنّف ، نسبت به ايراد مستشكل است ، لذا مجدّدا خلاصهء بعضى از مطالب گذشته را تكرار مىكنيم تا مطلب واضح شود . مصنّف فرمودند در اقلّ و اكثر ارتباطى اگر اقل و نماز نه‌جزئى « 1 » را اتيان كنيم علم به حصول غرض مولا پيدا نمىكنيم لذا براى تحصيل غرض بايد احتياط كرد و اكثر - نماز مع السّورة - را اتيان نمود . مستشكل ايرادى بر كلام مصنّف وارد نمود كه : احتمال مىدهيم در عبادات قصد وجه ، نسبت به تك‌تك اجزاء ، لازم باشد لذا چون نمىتوانيم نسبت به جزء زائد -
هامش
المذكور من البراءة و الاشتغال من غيران يحتمل فيه اعتبار قصد القربة او الوجه او التّمييز كي لا يحصل معه القطع بحصول المصلحة و الغرض و هذا واضح عناية الاصول 4 / 208 . ( 1 ) - قبلا هم تذكّر داديم كه از نظر فقهى اين مثال ، صحيح نيست لكن براى تفهيم و بيان مطلب ، مثال مناسبى است .