و كذا لا تفاوت في الأثر المستصحب « 1 » أو المترتّب عليه « 2 » ، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتّكليف و بعض أنحاء الوضع ، أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة ، فإنّه أيضا ممّا تناله يد الجعل شرعا و يكون أمره بيد الشّارع وضعا و رفعا و لو به وضع منشأ انتزاعه و رفعه .
و لا وجه لاعتبار أن يكون المترتّب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشّرط أو المانع لترتيب الشّرطيّة أو المانعيّة بمثبت ، كما ربما توهّم « 3 » بتخيّل أنّ الشّرطيّة أو المانعيّة ليست من الآثار الشّرعيّة ، بل من
شرح
و مسئلهء ملكيّت و مملوكيّت ، كتاب از مملوكيّت جدا نيست و مملوكيّت ، واقعيّتى ماوراى كتاب نيست بنابراين كلام مرحوم شيخ را در يك مورد مىپذيريم و در دو صورت رد مىنمائيم . و آن عبارت است از :
اگر اثر شرعى بر محمول بالضّميمه « 4 » يعنى يك عرض - مانند بياض - كه تأصّل و حقيقت دارد ، بار شده باشد ، نمىتوانيم آن اثر را بهحساب معروض - جسم - بگذاريم و بهعنوان اثر جسم تلقّى كنيم يعنى با استصحاب بقاء جسم ، آن اثر را مترتّب نمائيم .
و در دو صورت « 5 » - و به اعتبارى چهار صورت - با كلام مرحوم شيخ ، مخالف هستيم . و آن در مواردى است كه اثر شرعى بر جنس ، نوع ، فصل يا امر خارج محمول بار شده باشد .
هامش
( 1 ) - در استصحاب حكم .
( 2 ) - در استصحاب موضوع .
( 3 ) - ر . ك فرائد الاصول 351 .
( 4 ) - نه خارج محمول مانند ملكيّت .
( 5 ) - و هما كون الكلّى منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب و منتزعا عن المستصحب بملاحظة اتّصافه ببعض العوارض التى تكون من الخارج المحمول . ر . ك منتهى الدّراية . 7 / 554 .