ثمّ لا يخفى أنّ ذيل موثّقة عمّار : « فإذا علمت فقد قذر ، و ما لم تعلم فليس عليك » يؤيّد ما استظهرنا منها ، من كون الحكم المغيّى واقعيّا ثابتا للشّيء بعنوانه ، لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره في أنّه متفرّع على الغاية وحدها ، و أنّه بيان لها وحدها ، منطوقها و مفهومها ، لا لها مع المغيّى ، كما لا يخفى على المتأمّل [ 1 ] .
شرح
جواب : در بين تفاصيلى كه اوّل بحث استصحاب ، ذكر كرديم كسى قائل به چنان تفصيلى نشده است و لذا از راه عدم قول به فصل مىگوئيم استصحاب در تمام ابواب حجّيّت دارد .
[ 1 ] - مصنّف مىفرمايند ذيل موثقهء عمّار « 1 » آنچه را كه ما استظهار كرديم تأييد مىنمايد لذا اكنون موثّقهء عمّار را نقل مىكنيم :
« . . . عن عمّار ، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، و ما لم تعلم فليس عليك » « 2 » .
آنچه را مصنّف قبلا استظهار نمودند عبارت است از اينكه : صدر روايات سهگانه - مغيّا - مبيّن حكم واقعى است و حكمى را روى عناوين اوّلى اشياء ، ثابت مىكند و هيچگونه ارتباطى به حكم ظاهرى ندارد و حكمى را روى عنوان مشكوك الطّهارة و النّجاسة و مشكوك الحلّيّة و الحرمة بيان نمىكند .
سؤال : چگونه ذيل موثّقهء عمّار مؤيّد استظهار مصنّف است ؟
جواب : همانطور كه مشاهده كرديد ذيل موثّقهء عمّار دو جمله ، ذكر شده است
هامش
و الرّواية عارية عن بيان ان هذا الحكم من جهة التّعويل على ثبوته في الزّمن السابق ، ر . ك شرح كفاية الاصول ، مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف 2 / 238 .
( 1 ) - كه يكى از روايات ثلاثه هست .
( 2 ) - وسائل الشّيعه ج 2 / باب 37 از ابواب نجاسات ، حديث / 4 ص 1054 .