تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضّرر ، فتدبّر ، و الحمد للّه على كلّ حال [ 1 ] . ثمّ إنّه لا بأس به صرف الكلام إلى بيان قاعدة الضّرار و الضّرر على نحو الاقتصار ، و توضيح مدركها و شرح مفادها ، و إيضاح نسبتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثّابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة أو الثّانوية ، و إن كانت اجنبيّة عن مقاصد الرّسالة ، إجابة لالتماس بعض الاحبّة ، فأقول و به أستعين [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - اگر مقصود فاضل تونى ( ره ) اين است كه با وجود قاعدهء لا ضرر ، مجالى براى جريان اصل برائت نيست ما به ايشان پاسخ مىدهيم كه : قاعدهء لا ضرر خصوصيّتى ندارد بلكه با وجود دليل اجتهادى و قواعدى كه با دليل اجتهادى ثابت شده‌اند موردى براى جريان برائت ، باقى نمىماند امّا اگر مقصود ايشان ، چيز ديگرى باشد نمىپذيريم . [ 2 ] - مرحوم آقاى آخوند اعلى اللّه مقامه الشّريف مىفرمايند چون بعضى از دوستان خواستند كه دربارهء قاعدهء لا ضرر بحث كنيم ، لذا مقدارى دربارهء اين قاعدهء فقهى صحبت مىكنيم گرچه ارتباطى به بحث اصولى ما ندارد و محلّ بحث آن در فقه است ايشان اكنون در سه جهت بحث مىكنند : 1 - بيان مدرك و سند قاعدهء لا ضرر . 2 - توضيح و شرح مفاد قاعدهء لا ضرر . 3 - بيان نسبت قاعدهء لا ضرر ، با ادلّه‌اى كه احكام را روى عناوين اوّليّه « 1 » يا روى عناوين ثانويّه « 2 » ثابت مىكنند .
هامش
( 1 ) - مانند ادلّهء وجوب نماز ، روزه ، جهاد و غيره . ( 2 ) - مانند ادلّهء نفى عسر و حرج و اكراه و غيره .