تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع بها « 1 » محذور عدم الالتزام به . بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه ح « 2 » ايضا « 3 » الا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض . اللهم إلا أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف ، و معه لا محذور فيه ؛ بل و لا في الالتزام به حكم آخر . إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، و إن كان محل تأمل و نظر ، فتدبر جيّدا [ 1 ] .
شرح

آيا مسئلهء موافقت التزاميّه مىتواند مانع اجراى اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى بشود ؟

[ 1 ] - توضيح عبارت متن را به ترتيبى كه مرحوم آقاى آخوند بيان كرده‌اند ذكر نمىكنيم تا بتوانيم مطلب را بهتر بيان نماييم .

آيا در اطراف علم اجمالى اصول عمليّه جارى مىشوند ؟

مثلا كسى كه علم اجمالى دارد نماز جمعه يا واجب است و يا حرام آيا مىتواند يك اصالة البراءة نسبت بوجوب جارى كند و يك اصالة البراءة نسبت به حرمت اجرا
هامش
( 1 ) - اى بالاصول الحكميّة و الموضوعيّة . ( 2 ) - اى حين العلم الاجمالى بوجوب شىء او حرمته . ( 3 ) - اى كالعلم التفصيلى بوجوب شىء او حرمته .