و أمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا ، فلأنّ العاقل إذا توجّه الى شيء و التفت إليه ، فإمّا أن يتعلّق طلبه به ، أو لا يتعلّق به طلبه أصلا ، لا كلام على الثّاني . و على الأوّل : فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، و ذلك التّقدير ، تارة يكون من الأمور الاختياريّة « 1 » ، و اخرى لا يكون كذلك « 2 » ، و ما كان من الأمور الاختياريّة ، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتّكليف « 3 » ، و قد لا يكون كذلك « 4 » ، على اختلاف الأغراض الدّاعية إلى طلبه و الأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد ، و القول بعدم التّبعيّة ، كما لا يخفى ، هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه بأدنى تفاوت [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بيان دوّم مرحوم شيخ : مولاى عاقل وقتى شىء و مسألهاى - مانند اكرام زيد - را مورد توجّه و التفات ، قرار مىدهد ، دو صورت دارد :
1 - ممكن است اصلا اكرام او مورد علاقهء مولا نباشد ، اين فرض ، خارج از بحث مىباشد .
2 - ممكن است اكرام زيد ، مورد علاقه و رغبت مولا باشد كه اين فرض داراى دو صورت هست :
الف : گاهى اكرام زيد به حدّى مطلوب مولا هست كه هر خصوصيّت ، حالت و عارضى پيش آيد ، اكرام زيد ، محبوب مولا هست .
ب : ممكن است اكرام زيد در آن حدّ وسيع ، محبوب مولا نباشد بلكه آن اكرامى مورد علاقه او هست كه همراه با يك حالت خاصّى باشد كه اين فرض هم داراى دو صورت هست :
[
هامش
( 1 ) - كالافطار بالأكل و الجماع الاختياريين الموجبين للكفارة .
( 2 ) - . . . كالبلوغ و الوقت كما مرّ آنفا .
( 3 ) - . . . كالصلاة المقيدة بالطهارة و استقبال القبلة . . .
( 4 ) - . . . كالاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 162 .