شرح
بين دو مجاز ، خلط نمودهاند .
جمعبندى : از كلام صاحب فصول استفاده مىشود كه در مثال « الميزاب جار » مجاز در كلمه - مجاز در هيئت مشتق - تحقق دارد و لفظ « جار » در غير ما وضع له استعمال شده امّا نظر مصنّف ، اين است كه در هيئت مشتق ، هيچگونه تصرّفى نشده ، و مجازى هم تحقّق ندارد و فرضا نمىبايست قضيّهء حمليّهء مذكور را تشكيل داد امّا مجازا و با مسامحه ، تشكيل گشته مانند جملهء « زيد عدل » كه زيد در معناى خودش و « عدل » هم در موضوع له خود استعمال شده لكن اسناد العدل الى زيد على غير ما هو له است و عدل را نمىتوان به نحو حقيقت به زيد ، نسبت داد در محلّ بحث هم در قضيّهء « الميزاب جار » يا توصيف « الميزاب الجارى » مجاز در اسناد ، تحقّق دارد و الا در ( موصوف و صفت ) و ( موضوع و محمول ) هيچگونه مجازى رعايت نشده .
ثمرهء بحث مشتق « 1 » :
هامش
( 1 ) - ( و اما الامر الثانى ) فمحصله : انه قيل بترتب الثمرة على بحث المشتق فى موارد :
احدها : كراهة البول تحت الشجرة التى لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك ، فانه بناء على وضع المشتق للاعم مكروه و على القول بوضعه للاخص غير مكروه . . .
ثانيها : كراهة الوضوء و الغسل بالماء المشمس بعد برده و كراهة غسل الميت بالماء المسخن بعد برودته ، فان الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبنى على وضع المشتق للاعم و عدم اشتراط بقاء المبدأ فى صدق المشتق .
ثالثها : ما اذا جعل عنوان خاص موقوفا عليه كسكان بلدة كذا او طلاب مدرسة كذا ، و اعرضوا عن تلك البلدة او المدرسة ، فان جواز اعطائهم ح من عوائد الموقوفة و عدمه مبنى على بحث المشتق .
رابعها : عنوان الجلال العارض للحيوان المأكول اللحم ، فانه اذا زال عنه عنوان الجلل يمكن النزاع فى بقاء حكمه بناء على وضع المشتق للاعم ، و عدمه بناء على وضعه للاخص لكن ثبت بالنص و الاجماع كون استبراء الحيوان الجلال فى المدة المضبوطة فى كل حيوان موجبا لزوال حكم الجلل عنه ، و عود الاحكام الثابتة له قبل جلله فهذا المثال فرضى . و . . . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 358 .