التّاسع : إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشّرعيّة و عدمه على أقوال « 1 » ، و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال ، و هو : أنّ الوضع التّعييني ، كما يحصل بالتّصريح بإنشائه ، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ، بأن يقصد الحكاية عنه ، و الدّلالة عليه بنفسه لا بالقرينة ، و إن كان لا بدّ
شرح
در موارد مذكور براى ترجيح يك طرف بر طرف ديگر ، وجوهى را ذكر كردهاند امّا مصنّف « ره » فرمودهاند تمام آن وجوه ، استحسانى است و برهان منطقى نمىباشد كه صلاحيّت ترجيح يك طرف بر طرف ديگر را داشته باشد و وجوه استحسانى افادهء قطع و يقين نمىكند ، بلكه ممكن است سبب ايجاد مظنّه باشد و برفرض كه ايجاد مظنّه نمايد حجيّت آن ظن ، اوّل كلام و بحث است و مظنّه مانند يقين نيست كه در تمام موارد ، حجيّت داشته باشد بلكه بعضى از افراد ظن ، اتّصاف به حجّيّت دارد لذا مصنّف فرمودهاند در تعارض احوال بايد :
اصالت الظّهور را ملاك و ميزان قرار داد به اين معنا كه لفظ در هركدام از آنها ظهور پيدا كرد ، آن ظهور ، داراى حجيّت است زيرا اصالة الظّهور يك اصل معتبر عقلائى و داراى پشتوانه است بنابراين اگر آن وجوه استحسانى در حدّى بود كه براى لفظ ، ظهورى را درست كرد ، در اين صورت آن را ترجيح مىدهيم و در غير اين صورت ، وجوه استحسانى ارزشى ندارد .
هامش
( 1 ) - ثالثها التّفصيل بين العبادات و المعاملات بالثّبوت فى الاولى و النفى فى الثانية و رابعها التفصيل بين الالفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة و الزكاة و الوضوء و الغسل و الصوم و نحوها و بين ما ليس بهذه المثابة بالثبوت فى الاولى عبادة كانت او معاملة و بالنفى فى الثانية كذلك و خامسها التفصيل بين عصر النبى و بين عصر الصّادقين ع و ما بعده فى النفى فى الاول و الثبوت فى الثانى و سادسها التفصيل بين الالفاظ و الازمان فقيل بثبوتها فى الالفاظ الكثيرة الدوران فى عصر النبى ص [ و بعدمها فيما ] و فيما عداها فى عصر الصادقين ع و من بعدهما و هو فى الحقيقة راجع الى القول الرابع كما ان القول الخامس مرجعه الى التفصيل فى الحقيقة المتشرعة و بيان مبدأ ثبوتها ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 29 .