تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
اباحه يا تمليك چيز ديگر در مقابل آن ( - - ) اباحهء معوّضه ) . اباحه همچنين به اعتبار متعلّق آن ، به اباحهء تملّك ، مانند اذن شارع به تملّك مباحات عمومى ( حيازت ) و اباحهء تصرف مانند اذن شارع به تصرف در منافع عمومى مانند مساجد و موقوفه‌هاى عام ، و نيز به اباحهء عين مانند هبه ( - - ) هبه ) ، اباحهء منفعت مانند اجاره ( - - ) اجاره ) و اباحهء انتفاع مانند عاريه ( - - ) عاريه ) تقسيم مىگردد . « 1 » ( - - ) اصل اباحه ) .

اباحهء انشايى

اباحهء انشايى [ - اباحهء تسبيبى ] : اباحه حاصل از انشاء . هرگاه اباحهء تصرف در مالى ، مستند به انشاء قولى يا فعلى مالك آن باشد ، اباحه انشايى است ( - - ) انشاء ) . در مقابل اباحهء تقديرى ( - - ) اباحهء تقديرى ) كه از قرائن و شواهد فهميده مىشود . « 1 » ( - - ) اباحه ) 2

اباحه بالمعنى الاخص

- - ) اباحهء تكليفى

اباحهء بالمعنى الاعم

اباحه بالمعنى الاعم : جواز فعل بدون حرمت ترك آن . اباحه بالمعنى الاعم شامل مباح ، مكروه و مستحب مىباشد .

اباحهء تسبيبى

- - ) اباحهء انشايى

اباحهء تعبّدى

اباحهء تعبّدى : اباحهء مستند به حكم شرع . هرگاه اباحهء مالى تنها مستند به حكم شرع باشد بدون آن كه مستند به اباحه يا رضاى ضمنى از مالك باشد ، به آن اباحهء تعبّدى يا تعبّدى محض گفته مىشود ، مانند اباحهء حاصل از معاطات كه بنابر قولى اباحهء تعبّدى محض است . « 1 » ( - - ) اباحه )
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهية الميسّرة 1 / 431 - 449 . 1 حاشية المكاسب ( اصفهانى ) 2 / 130 و فقه الصادق 24 / 93 . 1 حاشية المكاسب ( اصفهانى ) 1 / 198 و 245 و 251 و 213 .