والخروج من البيت المنافي لهذا الحق وليعلم أن ثبوت هذا الحق للزوج على الزوجة إنما هو بالمقدار المتعارف الاعتيادي وهذا المقدار لا ينافي توظيف المرأة وخروجها من البيت بمقدار ستة ساعات أو ثمانية باعتبار إن الرجل نوعا يخرج من البيت بهذا المقدار في نفس الوقت . وإما إذا كانت المطالبة من باب العناد والمنع من التوظيف فهل تجب على المرأة الإطاعة ؟ فيه وجهان ولا يبعد عدم الوجوب ، هذا نظير ما إذا طلب من المرأة الاستمتاع طول ( 24 ) ساعة فان إطاعته غير واجبة في هذا الفرض لانصراف الأدلة عن مثل هذه الفروض نعم لو كانت الوظيفة واجبة على المرأة في الدولة الإسلامية من قبل ولي الأمر لمصلحة عامة فلا يحق لزوجها أن يمنعها
من الوظيفة وان كانت منافية لحقه وإلا فالوظيفة غير واجبة على المرأة حتى تصلح أن تزاحم الواجب . نعم لو كانت المرأة موظفة في الدولة كأن تكون معلمة أو متصدية لمنصب من المناصب فيها ، وأقدم الرجل على الزواج بها على
نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٨