السؤال الخامس والعشرون :
هل من صلاحيات الحاكم ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب في :
محاولة تحديد المهور .
تحديد مدة غياب الزوج عن زوجته .
العطاء للمولود الذي فطمته أمه وليس قبل ذلك ، ثم العدول عن ذلك إلى قانون العطاء لكل مولود .
الجواب : نعم يجوز تحديد المهور إذا رأى الحاكم الشرعي فيه مصلحة عامة باعتبار أنها غير محددة في الشريعة المقدسة ، وكذلك له تحديد غياب الزوج إلى مدة معينه إذا رأى فيه مصلحة كذلك .
وأما تغيير الحكم الشرعي فهو ليس من صلاحية الحاكم الإسلامي مهما كانت مرتبته ومقامه حتى النبي الأكرم ( ص ) فليس له ذلك ، لأنه بمقتضى الآية الكريمة
( ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ
هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ) )
ليس له هذا الحق .