الرغم من أنها موظفة ، وقبلت المرأة شريطة أن تبقى في الوظيفة وجرى العقد بينهما على هذا الشرط ، فلا يحق للرجل حينئذ أن يمنعها من الوظيفة ، أو أن المرأة اشترطت على الرجل في ضمن عقد الزواج التوظيف في الحكومة ، فإذا رضي الرجل بالعقد كذلك ، وجرى العقد بينهما على هذا الشرط ، فليس له أن يمنعها من ذلك ، وإما المضاجعة فهي حق الزوجة على الزوج لا العكس .
* * * * * *
السؤال الرابع والعشرون :
هل يحق للمرأة المسلمة أن تضع قيودا أو شروطا في عقد الزواج تتعلق بالواجبات الزوجية " المضاجعة والخروج من المنزل بإذن الزوج " ؟
الجواب : إن للمرأة أن تشرط على الرجل في ضمن عقد النكاح شروطا ، فإذا رضي الرجل بها وجرى العقد بينهما على هذه الشروط وجب عليه الوفاء بها .
* * * * * *