قطعي من قبل الشرع في علم الأصول .
ولا نقصد بذلك : بطبيعة الحال مطابقة تلك القواعد والنظريات لواقع التشريع الإسلامي ، بل نقصد به قطع المجتهد بحجيتها التي تؤدي إلى تنجيز الواقع لدى الإصابة ، والتعذير لدى الخطأ .
كما لا نقصد بالقطع بالحجية : قطع المجتهد بها مباشرة فإن المجتهد قد يقطع بها بشكل مباشر ، وقد يقطع بها في نهاية المطاف ، بقانون ان كلما يكون بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات .
وحيث أن غير القطع الوجداني من الإمارات والقواعد العامة لا تملك الحجية الذاتية ، وإنما جاءت حجتيها من قبل الغير فلا بد أن تنتهي إلى ما يملك الحجية الذاتية - وهو القطع الوجداني - ولو في نهاية المطاف وإلا لتسلسل .
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٨