تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
قطعي من قبل الشرع في علم الأصول . ولا نقصد بذلك : بطبيعة الحال مطابقة تلك القواعد والنظريات لواقع التشريع الإسلامي ، بل نقصد به قطع المجتهد بحجيتها التي تؤدي إلى تنجيز الواقع لدى الإصابة ، والتعذير لدى الخطأ . كما لا نقصد بالقطع بالحجية : قطع المجتهد بها مباشرة فإن المجتهد قد يقطع بها بشكل مباشر ، وقد يقطع بها في نهاية المطاف ، بقانون ان كلما يكون بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات . وحيث أن غير القطع الوجداني من الإمارات والقواعد العامة لا تملك الحجية الذاتية ، وإنما جاءت حجتيها من قبل الغير فلا بد أن تنتهي إلى ما يملك الحجية الذاتية - وهو القطع الوجداني - ولو في نهاية المطاف وإلا لتسلسل .