تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
بين التركين اي ترك الفعلين المتصادين بمالهما من الملاك لفرض أن الترك غير واجب ، بل محل الكلام في المقام انما هو في أن المكلف قادراً على الجمع بين الفعلين بما لهما من الملاك في الوجود الخارجي أو لا لفرض أن الواجب هو الفعل بماله من الملاك ، فإذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما في الخارج لم يتمكن من الجمع بين ملاكيهما ايضاً ، لان القدرة على الملاك انما هي بالقدرة على الفعل لا مباشرة . وعلى هذا ، فإذا ترك المكلف الصلاة والإزالة معاً فقد ترك الفعل المقدور والفعل غير المقدور معاً ، لفرض أن أحدهما غير مقدور ، فاذن لا محالة يكون فوت الملاك القائم بالفعل غير المقدور مستند إلى انتفاء موضوعه وهو القدرة لا إلى المكلف . وعلى هذا ، فلا فرق بين أن يكون المكلف آتياً بإحداهما ترك الأخرى أو ترك كلتيهما معا ، فإنه على كلا التقديرين يكون فوت أحد الملاكين مستنداً إلى انتفاء موضوعه وشرطه وهو القدرة لا إلى تفويت المكلف . ومن هنا يظهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الواجبان المتزاحمان المتساويان مشروطين بالقدرة العقلية أو القدرة الشرعية بالمعنى الثالث وهي القدرة التكوينية ، فإنه على كلا التقديرين لا يقدر إلا على أحد الواجبين المذكورين ، فإذا اتى به فقد استوفى ملاكه القائم به والمترتب على وجوده في الخارج ، واما الملاك القائم بالواجب الآخر فحيث انه غير مقدور فلا محالة يكون انتفاؤه بماله من الملاك إنما هو بانتفاء موضوعه وهو القدرة لا بتفويت المكلف ، ضرورة إن استيفاء الملاك مباشرة لا يمكن باعتبار انه قائم بالفعل الواجب ومترتب عليه في الخارج ، فإذا كان الفعل غير مقدور ولا يمكن ايجاده في الخارج فلا يمكن استيفاء ملاكه ، لأنه مترتب على وجوده في الخارج كترتب المعلول
المباحث الأصولية — صفحة 18 | الشيخ محمد إسحاق الفياض