تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بزمان المشكوك المعتبر في جريان الاستصحاب .

[ خطأ هذا التفسير ]

والجواب ان هذا التفسير أيضا خاطي ولاينطبق عليه ما ذكره قدس سره في الكفاية . اما أولا ، فلان هذا التفسير خارج عن محل الكلام ، لان محل الكلام في المقام انما هو في الموضوعات المركبة لا في الموضوعات المقيدة ، لان زمان الملاقاة في المثال ليس قيدا للموضوع وهو عدم الكرية بل هو عنوان مشير إلى واقع زمان الملاقاة المردد بين الساعة الأولى والثانية ، والموضوع مركب من عدم الكرية في زمان والملاقاة فيه بدون اخذ اي عنوان زائد عليهما كعنوان التقارن أو الاجتماع أو التقدم أو ماشاكل ذلك وزمان الملاقاة ظرف لا انه قيد . والخلاصة ، ان زمان الملاقاة ان لوحظ بعنوان زمان الملاقاة وبما هو فهو قيد لا ظرف ، ولازم ذلك ان يكون الموضوع مقيدا لامركبا وهذا خلاف المفروض ، لأن المفروض في المقام ان الموضوع مركب لامقيد ، وزمان الملاقاة عنوان مشير إلى واقعه المردد في الخارج لا انه اخذ بما هو زمان الملاقاة كما تقدم تفصيل ذلك وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان زمان الملاقاة عنوان للموضوع وقيد له ، الا انه لا يمكن اثبات تقيد الموضوع به بالاستصحاب الا على القول بالأصل المثبت . وان شئت قلت ، ان زمان الملاقاة ان كان قيدا للموضوع وهو عدم الكرية في المثال ، فلا يمكن اثبات تقيده به باستصحاب بقاء الموضوع وهو عدم الكرية إلى زمانها ، لان المستصحب عدم محمولي ولا يمكن اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي الا على القول بحجية الأصل