[ تتمة مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين ]
هل تثبت الجزئية والشرطية للصلاة في تمام الحالات الطارئة على المكلف أو لا ؟
والجواب : ان الكلام في ذلك يقع في عدة مقامات :
المقام الأول : في النظر إلى دليل جزئية الجزء أو شرطية الشرط هل هو مطلق ، وباطلاقه يدل على ثبوتها حتى في حال المرض والسفر والخوف وما شاكل ذلك أو لا ؟
المقام الثاني : هل أن جزئيته أو شرطيته ثابتة مطلقا حتى في حال النسيان والغفلة وما يلحق بهما كالجهل المركب أو لا ؟
المقام الثالث : هل انها ثابتة مطلقا حتى في حال عجز المكلف عنه وعدم قدرته عليه أو لا ؟
اما الكلام في المقام الأول ، فيقع تارة بلحاظ مقام الثبوت وأخرى بلحاظ مقام الاثبات ، اما على الأول ، فلا مانع ثبوتا من جعل الجزئية أو الشرطية مطلقا حتى في حال المرض والخوف والسفر وما شاكل ذلك .
واما على الثاني ، فإن كان الدليل على ذلك الجزء أو الشرط دليلا لفظيا وكان مطلقا ، فلا مانع من التمسك باطلاقه لاثبات أنه جزء أو شرط في تمام الحالات المذكورة من المرض والخوف والسفر وما شاكلها .