مات فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان
كل يوم بمد . وإن لم يكن له مال صام عنه وليه " .
( وصفحة 322 )
" قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ
في التهذيب : وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل وادعى فيه تواتر
الأخبار ، والمسألة قوية الاشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر ترجيح ما في
الكافي ومن لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب . انتهى " .
جواهر الكلام ( مجلد : 16 صفحة 239 )
" وموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم
ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم
ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا " لكن في المدارك أن
هذه الروايات كلها ضعيفة السند ، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف
للأصل ، ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من أن
الواجب بذلك القضاء دون الكفارة .
( وصفحة 264 )
" الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والنذر
المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل
فلم يوجبها فيه وإن أثم بالافطار كما في المدارك .
( وصفحة 266 - 267 )
" . . وللمعتبرة أيضا في صوم النذر ، منها صحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار
مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 308
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٠٨