تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
في سائر الموارد . فالنتيجة في نهاية المطاف انّه لامانع من تعدد الكاشف والقرائن في مقام الاثبات ولامن تقدّم أحدها على الآخر زماناً في هذا المقام فضلًا عن‌تقدمه‌رتبةً .

[ موقف المحقق العراقي مما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه ]

ثم إن المحقق العراقي ( ره ) قد مال إلى أن ما افاده صاحب الكفاية ( ره ) فيالتعليقة هو الصحيح ، وقد دافع عن ذلك بان ما ذكره من المحذور للتنزيلين إذا كانا طوليين غير لازم . بتقريب ان المحذور انما يلزم ، إذا كان مفادّ التنزيلين اسراء حكم واحد لموضوع واحد ، واما إذا كانا بلحاظ حكمين لموضوعين فلامحذور في الطولية بينهما ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لان التنزيل لا يقتضي أكثر من اسراء الحكم من المنزل عليه على المنزل وان كان ذلك الحكم تعليقياً ، والمفروض ان تمام موضوع الحكم التعليقي في المقام هو نفس الجزء ، لان لكل من الجزئين حكماً معلقاً على انضمام الجزء إليه . وبكلمة ان الحكم المتعلق بالموضوع المركب متعلق بكل جزء منه معلقاً على انضمام الجزء الآخر إليه ، فالتنزيل يتطلب اسراء حكم المنزل عليه للمنزل ، فإن كان الحكم مطلقا ، فهو يتطلب اسراء ذلك الحكم المطلق ، كما في التنزيل المستقل كقولنا الطواف في البيت صلاة ، والفقاع خمر وهكذا . وان كان معلقاً ، فهو يتطلب اسراءِ ذلك الحكم المعلق كما في التنزيل الضمني ، فان تنزيل شي منزلة جزءِ الموضوع انما هو بلحاظ الحكم المترتّب على الجزء مشروطا بانضمام الجزء الآخر إليه ، وعلى هذا فيصح تنزيل المؤدّى منزلة الواقع