يكون تمام الموضوع أو جزئه على تفصيل تقدّم .
الخامسة : انه لامانع من اخذ الظن بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل له ، بلا فرق بين كونه تمام الموضوع أو جزئه ، كما أنه لافرق بين كونه معتبرا أوغيرمعتبر .
السادسة : انه لامانع من اجتماع حكمين متماثلين في شي واحد في مرحلة الاعتبار والجعل ، واما في مرحلة المبادي فيكون المبدء في مورد الاجتماع واحداً ذاتاً ومتعدداً جهة ، وما ذكره السيّد الأستاذ ( ره ) من أنه يندك أحدهما في الآخر في مورد الاجتماع فيصبحان حكماً واحداً آكد وأقوى من كل منهما بحدّه ، غير تام كما تقدّم مفصّلًا .
المباحث الأصولية — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٢٧