قيام الامارات مقام القطع
يقع الكلام هنا في مسألتين :
الأول : في قيام الامارات المعتبرة مقام القطع .
الثانية : في قيام الأصول العملية الشرعيّة مقام القطع .
اما الكلام في المسألة الأولى فيقع في مقامات :
الأول في قيام الامارات مقام القطع الطريقي .
الثاني في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقيّة .
الثالث في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي بنحو الصفتيّة .
[ قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ]
اما الكلام في المقام الأول فلاشبهة في أن الامارات بدليل حجيّتها تقوم مقام القطع الطريقي المحض ، لان معنى حجّتها انهامنجزة للواقع على تقدير الإصابة ومعذرة على تقدير الخطا فتقوم مقامه في هذا الأثر ، والخلاصة كما أن القطع بالواقع المولويمنجزله على تقدير الإصابة ومعذرّ على تقدير الخطا وكذلك الامارات بعد حجيّتها .
وبكلمة ان المكلف إذا قطع بوجوب شي في الواقع كوجوب الصلاة مثلًا ترتب عليه أثره وتنجز ، وكذلك إذا قامت الامارة على وجوبه ، وهذا معنى قيام الامارات مقام القطع الطريقي ، ولافرق في ذلك بين أن تكون حجّيتها بمعنى