تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

قيام الامارات مقام القطع

يقع الكلام هنا في مسألتين : الأول : في قيام الامارات المعتبرة مقام القطع . الثانية : في قيام الأصول العملية الشرعيّة مقام القطع . اما الكلام في المسألة الأولى فيقع في مقامات : الأول في قيام الامارات مقام القطع الطريقي . الثاني في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقيّة . الثالث في قيام الامارات مقام القطع الموضوعي بنحو الصفتيّة .

[ قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ]

اما الكلام في المقام الأول فلاشبهة في أن الامارات بدليل حجيّتها تقوم مقام القطع الطريقي المحض ، لان معنى حجّتها انهامنجزة للواقع على تقدير الإصابة ومعذرة على تقدير الخطا فتقوم مقامه في هذا الأثر ، والخلاصة كما أن القطع بالواقع المولويمنجزله على تقدير الإصابة ومعذرّ على تقدير الخطا وكذلك الامارات بعد حجيّتها . وبكلمة ان المكلف إذا قطع بوجوب شي في الواقع كوجوب الصلاة مثلًا ترتب عليه أثره وتنجز ، وكذلك إذا قامت الامارة على وجوبه ، وهذا معنى قيام الامارات مقام القطع الطريقي ، ولافرق في ذلك بين أن تكون حجّيتها بمعنى