بحوث فيها أمران :
[ الأمر الأول : في وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب ]
الأمر الأول في وجوب الاتيان بالمقدّمات المفوّتة قبل وقت الواجب ، والاشكال فيه أنّه كيف يمكن تبرير هذا الوجوب مع أنّ وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب ذيها ولا يعقل وجوبها قبل وجوبه .
[ والاشكال فيه أنّه كيف يمكن تبرير هذا الوجوب مع أنّ وجوب المقدّمة يترشّح من وجوب ذيها ولا يعقل وجوبها قبل وجوبه ]
ومن أجل حلّ هذا الاشكال ودفعه قام الأصوليون بعدّة محاولات :
المحاولة الأولى : الالتزام بالواجب المعلّق في الموارد المذكورة فيكون الوجوب فعلياً من أوّل الأمر والواجب استقبالياً
، وحينئذ فلا مانع من ترشّح الوجوب على مقدّماته قبل وقته ، لأنّ مسؤولية المكلّف أمام المقدّمات منوطة بفعلية الوجوب سواءً أكان الواجب فعلياً أيضاً أم لا ولا ترتبط بفعلية الواجب ، فإذا فرض أنّ الحجّ من الواجب المعلّق فيكون وجوبه حالياً يبدأ من حين تحقّق الاستطاعة ، فعندئذ بطبيعة الحال يجب على المكلّف توفير جميع المقدّمات التي يتوقّف الاتيان بالحج عليها في وقته ولا يجوز له التسامح