تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
5 - التفصيل بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وما إذا كان بالعلم التعبدي . فعلى الأول لا يجزي وعلى الثاني يجزي . 6 - التفصيل بين ما إذا قامت الامارة على الحكم وما إذا قامت على الموضوع ، فيجزي على الثاني دون الأول . هذه هي الأقوال في المسألة . أما القول الأول والثاني فلا أصل لهما كما يظهر وجه ذلك من بيان الأقوال الآتية . وأما القول الثالث ، فقد ظهر عما مرّ أنه لا أصل له . وأما القول الرابع ، فقد تقدم سابقاً أن القول بالسببية والموضوعية لا يلازم القول بالاجزاء مطلقاً . وأما القول السادس وهو التفصيل بين الامارات في الشبهات الحكمية والامارات في الشبهات الموضوعية ، فهو مبني على القول بكون حجية الامارات من باب السببية والموضوعية ، فإنها على هذا القول إن كانت في الشبهات الحكمية فتوجب انقلاب الواقع فيها ، وإن كانت في الشبهات الموضوعية فلا تأثير لها فيها ، ولكن قد تقدم بطلان هذا القول بتمام اشكاله وصيغه ، فإذن لا وجه لهذا التفصيل . وأما القول الخامس ، وهو التفصيل بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وما إذا كان بالعلم التعبدي ، فيقع الكلام في الثاني في مقامين : الأول : أن يكون انكشاف الخلاف بالامارة المعتبرة . الثاني : أن يكون بالأصل العملي .