تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الأول : عدم إمكان الامتثال نهائياً وهو كما ترى . الثاني : أن ما فرض ترتب الغرض عليه وتعلق الأمر به ليس كما فرض وهو خلف . الثالث : أن بقاء الأمر يستلزم طلب الحاصل وهو مستحيل .

[ تكرار الامتثال ]

ولكن مع هذا قد يتوهم جواز الامتثال بعد الامتثال في مجموعة من المسائل . الأولى : أن من صلى وحده ثم انعقدت جماعة ، فيجوز له أن يعيد صلاته جماعة ، ومن الواضح أن هذا من الامتثال بعد الامتثال ، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات . منها ، صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء « 1 » . ومنها ، صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة « 2 » . ومنها ، موثقة عمار ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوماً يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم هو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس « 3 » . ومنها ، غيرها « 4 » بتقريب أن الأمر بالإعادة في هذه الروايات يدل بوضوح على أن الامتثال بعد الامتثال جائز ، فلو كان الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر ، كان الأمر بالإعادة لغواً وجزافاً ، فإذن لا محالة تكشف
هامش
( 1 و 2 و 3 ) - الوسائل 8 : 401 ، باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 و 11 و 9 . ( 4 ) - راجع الوسائل 8 ، الباب المتقدم .