خاصّاً للإمام بشخصه من دون أن يتجاوزه إلى سائر ما يملكه الإمام بوصفه أميراً وحاكماً على المسلمين .
ثمّ إنّه وإن لم يعهد أنّ رسول الله ( ص ) أو أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) من بعده نحل أو وهب معدناً ، لكنّ دليل جواز أن ينحل الإمام من ملكه الخاصّ ما يشاءيشمل المعدن إذا ملكه الإمام بالملك الخاصّ .
ثمّ إنّنا قد وضّحنا فيما بحثناه من كتاب الخمس أنّ عنوان « ذي القربى » في آية الخمس يراد به أشخاص ذوي القربى ، وهم : عليّ وفاطمة وأولادهما الأئمّة ( عليهم السلام ) ، لا عنوان الإمامة ومنصبها كما هو الحال في سهم الله ؛ ومن هنا فللإمام من ذوي قربى الرسول ( ص ) أن ينحل المعدن من سهمه الخاصّ في الخمس لمن يشاء في إطار ما ذكرناه من الدور الذي يلعبه النُّحل في تغطية الحاجات الاستثنائيّة في المجتمع الإسلامي .
ملكية المعادن في الفقه الإسلامي — صفحة 241
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٤١