الرابعة : مرسلة النعماني عن علي ( ع ) : " والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص " « 1 » .
الخامسة : مرسلة تحف العقول عن الرضا ( ع ) قال : " والخمس من جميع المال مرّة واحدة " « 2 » .
السادسة : التوقيع المروي عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في جوابه عن سؤال علي ابن محمد بن شجاع النيسابوريّ : " الخمس ممّا يفضل من مؤونته " « 3 » .
السابعة : مكاتبة ابن يزيد المضمرة وقد جاء فيها : " الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام ، أو جائزة " « 4 » .
وظهور هذه الروايات في جزئية الخمس للعين على نحو الكسر المشاع ، ظهور بيّن لا مجال فيه للشك أو الترديد . ولا ينافي هذا الظهور ما ورد بلسان التعدية " على " .
فإنّ الروايات التي استخدمت فيها الحرف " على " للدلالة على تعلق الخمس بالمال لا تزيد عن ثلاث روايات ، هي :
الأولى : مرسلة ابن أبي عمير : " إن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز . . . " « 5 » ، والمظنون قوياً أنها متحدة مع مرسلة حماد بن عيسى واللفظ الوارد في مرسلة حماد هو : " الخمس من خمسة أشياء . . . " .
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، الحديث 12 .
( 2 ) . المصدر السابق ، الحديث 13 .
( 3 ) . المصدر السابق ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) . المصدر السابق ، والباب ، الحديث 7 .
( 5 ) . المصدر السابق ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 2 ، الحديث 2 .