المَسْألَةُ الثَّامِنَة
إذا اشترى الذمّيّ خمس الأرض التي اشتراها من مسلم بعد تسليمه إلى مستحقّ الخمس ، فلا شكّ في وجوب تخميسه لهذا الخمس ؛ فإذا سلّم هذا الخمس لأهله ، ثمّ اشتراه منهم ، وجب تخميسه أيضاً حتى يزول موضوع التخميس .
هذا ، إذا قلنا بوجوب الخمس في الأرض على نحو الإشاعة ، أو قلنا بوجوبه على نحو الخمس في الماليّة لكنّ المشتري دفع خمس الماليّة من العين ، أمّا لو دفع خمس الماليّة من قيمتها ، أو من جنس آخر ، فلا موضوع لوجوب التخميس كما هو ظاهر .